أدلة حرمة استعمال الاوفاق
الدليل الأول
الدليل الاول الذي أقيم على التحريم هو عد واحتسـاب علم الاوفاق من ملحقات السحر واشار الي هذا الامر العلامة الطباطبائي بقوله:
العلوم الباحثة عن غرائب التأثير كثيرة والقول الكلي في تقســيمها وضـبطها عسـيرة جدا، وأعرف ما هو متداول بين أهلها ما نذكره: منها: الســــيميـاء، وهو العلم البـاحـث عن تمزيج القوى الاراديـة مع القوى الخاصـة المادية للحصـول على غرائب التصـرف في الامور الطبيعية، ومنه التصرف في الخيال المسمى بسحر العيون وهذا الفن من أصدق مصاديق السحر.
ومنهـا: الليميـاء وهو العلم البـاحـث عن كيفيـة التـأثيرات الاراديـة بـاتصـــــالهـا بـالأرواح القويـة العـاليـة كالأرواح الموكلـة بـالكواكـب والحوادث وغير ذلك بتســخيرها أو باتصــالها واســتمدادها من الجن بتسخيرهم، وهو فن التسخيرات.
ومنها: الهيمياء وهو العلم الباحث عن تركيب قوى العالم العلوي مع العناصـر السـفلية للحصـول على عجائب التأثير وهو الطلسـمات، فأن للكواكب العلوية والاوضـاع السـماوية ارتباطات مع الحوادث المادية كما أن العناصـر والمركبات وكيفياتها الطبيعية كذلك. فلو ركبت الاشـــكال الســـماوية المناســـبة لحادثة من الحوادث كموت فلان، وحياة فلان، وبقاء فلان مثال مع الصـورة المادية المناسـبة أنتج ذلك الحصول على المراد وهذا معنى الطلسم.
ومنهـا: الريميـاء، وهو العلم البـاحـث عن اســــتخـدام القوى المـاديـة للحصــــول على آثـارهـا بحيـث يظهر للحس أنهـا آثـار خـارقـة بنحو من الانحاء وهو الشعبذة، وهذه الفنون الاربعة مع فن خامس يتلوها وهو الكيمياء الباحث عن كيفية تبديل صور العناصر بعضها إلى بعض كانت تسـمى عند هم بالعلوم الخمسـة الخفية.
قال الشـيخ البهائي رحمه الله: أحسـن الكتب المصـنفة التي في هذه الفنون كتاب رأيته ببلدة هرات اسـمه “كله سـر” وقد ركب اسمه من أوائل أسماء هذه العلوم، الكيمياء، والليمياء، والهيمياء، والسيمياء، والريمياء انتهى ملخص كلامه.
ومن الكتب المعتبرة فيها خلاصة كتب بليناس ورسائل الخسروشاهي والذخيرة الاسـكندرية والسـر المكتوم للرازي والتسـخيرات للسـكاكي وأعمال الكواكب السبعة للحكيم طمطم الهندي.
ومن العلوم الملحقـة بمـا مر علم الاعـداد والاوفـاق وهو البـاحـث عن ارتبـاطـات الاعـداد والحروف للمطـالـب ووضــــع العـدد أو الحروف المناسـبة للمطلوب في جداول مثلثة أو مربعة أو غير ذلك على ترتيب مخصــــوص.
ومنهـا: الخـافيـة وهو تكســــير حروف المطلوب أو مـا يناسـب المطلوب من الاسـماء واسـتخراج أسـماء الملائكة أو الشـياطين الموكلـة بـالمطلوب والـدعوة بـالعزائم المؤلفـة منهـا للنيـل على المطلوب ومن الكتـب المعتبرة فيهـا عنـدهم كتـب الشــــيخ أبي العبـاس البوني والسيد حسين الاخلاطي.
وغيرهما ومن الفنون الملحقة بها الدائرة اليوم التنويم المغناطيسـي وإحضـار الارواح وهما كما مر من تأثير الارادة والتصـرف في الخيال وقد ألف فيها كتب ورسـائل كثيرة، واشـتهار أمرها يغني عن الاشـــارة إليها هاهنا، والغرض مما ذ كرنا على طوله إيضـــاح انطباق ما ينطبق منها على الســـحر أو الكهانة. انتهي كلام العلامة.
قول الشيخ مصطفى الامامي على كلام الطباطبائي:
اولاً: العلامة لم ينقل لنا الدليل علي تحريمه فيبقي كلامه ادعاء بلا دليل ولا يلزمنا اخذه منه.
ثانيا: الظاهر انه يقصـــد من قوله: ومن العلوم الملحقة بما مر علم الاعداد والاوفاق (يقصــــد العلوم الملحقة بالعلوم الغريبة وخفية الاســباب اي ما قاله اول كلامه) العلوم الباحثة عن غرائب التأثير لا انه يقصد علم الاوفاق ملحق بالسحر.
فأجاب رحمه الله بان علم الاوفاق يرجع إلى مناسـبات الاعداد وجعلها على شـكل مخصـوص، وهذا كأن يكون بشـكل من تسـع بيوت مبلغ العـدد من كـل جهـة خمســـــة عشــــر، وهو ينفع للحوائج وإخراج المســـجون ووضـــع الجنين وكل ما هو من هذا المعنى وضـــابطه ((بطد زهج واح))، وكان الغزالي رحمه الله يعتني به كثيرا حتى نســب إليه ولا محذور فيه إن اســــتعمل لمباح بخالف ما إذا اســــتعين به على حرام، وعليه يحمل جعل القرافي الاوفاق من الســــحر.
والأولى والصـحيح مـا عليـه الجمهور وهـذا من بـاب ســـــد الـذرائع وخشــــيـة الاسـتدراج من الشـياطين لعدم العلم الكافي والنقل الوافي عن المادة وقد ذكرت هذه الفتوى من باب الالمام بالمادة
القرافي الذي اشـار اليه ابن حجر الهيتمي بقوله: جعل القرافي الاوفاق من الســــحر“هو أحمـد بن إدريس القرافي قـال في كتـابـه ”أنوار البروق في أنواع الفروق“ الذي عد فيه الاوفاق من مصاديق الســــحر حيث قال
الفرق الثـاني والاربعون والمـائتـان بين قـاعـدة مـا هو ســــحر يكفر بـه وبين قاعدة ما ليس كذلك: واعلم أن السـحر يلتبس بالهيمياء والسـيمياء والطلسـمات والاوفاق والخواص المنسـوبة للحقائق والخواص المنسـوبة للنفوس والرقي والعزائم والاستخدامات فهذه عشر حقائق.
وأيضـا الجنين من الحامل وتيسـير الوضـع وكل ما هو من هـذا المعنى وكـان الغزالي يعتني بـه كثيرا حتى أنـه ينســــب إليـه وضابطه (ب ط د زه ج و ا ح) فكل حرف منها له عدد إذا جمع عدد ثلاثة منها كان مثل عدد الثلاثة الاخرى فالباء باثنين والطاء بتسعة والدال بأربعة صــار الجميع بخمســة عشــر وكذلك تقول الباء باثنين والزاي بسـبعة والواو بسـتة صـار الجميع من الضـلع الاخر خمسـة عشـر وكذلك الفطر من الركن إلى الركن تقول البـاء بـاثنين والهـاء بخمســـــة والحـاء بثمانية الجميع خمســة عشــر وهو من حســاب الجمل وعلى هذا المثال وهي الاوفاق ولها كتب موضــوعة لتعريف كيف توضــع حتى تصــير على هذه النسـبة من الاسـتواء، وهي كلما كثرت كان أعسـر، والضـوابط الموضـوعة لها حسـنة لا تنخرم إذا عرفت أعني في الصـورة الوضـع ، وأما ما نسب إليها من الاثار قليلة الوقوع أو عديمته. انتهى كلامه
ان قاعدة سد الذرائع مما اختص به فقه اهل السنة، لكن الشيعة لا تعمل به، وناقش أدلة حجية قاعدة ســد الذرائع، الشــيخ الســبحاني في كتابه "الانصـــاف في مســـائل دام فيها الخلاف" وننحن نقل مختصـــر كلامه الذي يدل على قصور هذا الدليل على تحريم شيء من الأمور.
الأولى: وجود الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة مقدمته فمغزى القاعدة عبارة عن أنه إذا حرم الشـيء، حرمت مقدماته وذرائعه التي يتوصـل الانسـان بها، وهي مطروحة في كتب الأصول، فمنهم من حرم مطلق المقدمة، ومنهم من حرم المقدمة الموصـلة، ومنهم من حرم الجزء الأخير من المقـدمـة بمعنى العلـة التـامـة التي لا تنفـك عن ذيهـا، والأخير هو المتعين.
لان قبح الذريعة أو ممنوعيتها لأجل كونها وسيلة للوصول إلى الحرام، فلا توصـف بالحرام الا إذا كانت موصـلة لا غير، ولا يتحقق الايصـال الا بالجزء الأخير الذي يلازم وجود المبغوض وعلى ضــوء ذلك فلا يصلنـا الحكم بحرمـة كـل مقـدمـة للعمـل المحظور، الا إذا انتهى إلى الجزء الأخير من المقدمة الذي لا ينفك عن المحظور.
الثـانيـة: الاعـانـة على الاثم التي أفتى الفقهـاء بحرمتهـا، مســــتـدلين بقولـه تعالى ((ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)) بنـاء على ان التعـاون يعم الاعانة الجماعية والفردية، ومن هذا القبيل ســب آلهة المشــركين الذي يثير حفيظتهم إلى ســـب الله ســـبحانه، أو خطاب النبي بقولهم: ((راعنا)) والذي يحرك الاخرين لاستعماله في هتك حرمة النبي، فليس لنا أصل باسم سد الذرائع، وإنما مرجعه إلى إحدى القاعدتين
الى ان قال:
»إن سـد الذرائع، ليس دليلاً مسـتقلاً في عرض سـائر الادلة الاربع، فان حرمة المقدمة إما مســـتفادة من نفس النهي عن ذيها، فتدخل في الســـنة حيـث إن النهي عن ذيهـا، يـدل بأحدى الـدلالات على تحريم المقـدمـة أو مســــتفـادة من العقـل الحـاكم بـالملازمـة بين التحريمين وانـه إذا حرم الشــــيء، يجب أن يحرم ما يتوصــــل به إليه أوهي من فروع الاعانة على الاثم والعدوان وعلى كل تقدير فليس سد الذرائع أصلاً برأسه.
ثانيا: الظاهر انه يقصـــد من قوله: ومن العلوم الملحقة بما مر علم الاعداد والاوفاق (يقصــــد العلوم الملحقة بالعلوم الغريبة وخفية الاســباب اي ما قاله اول كلامه) العلوم الباحثة عن غرائب التأثير لا انه يقصد علم الاوفاق ملحق بالسحر.
الدليل الثاني
تحريم الاوفاق من باب سد الذرايعقال مؤلف كتـاب "ملاذ الحـائرين في عالج الســــحر والحســــد والمس والقرين"
قلت ان الجمهور علي ان الاوفاق ضرب من ضروب السحر الا انني وجـدت كلام اخر للأمام بن حجر الهيتمي حيـث قـال: "ان الاوفـاق ان كـانـت للمنفعـة فهي لا بـاس بهـا و ان كـانـت للضــــرر اي للســــحر فهي حرامـاً و يقع عليهـا احكـام الســــحر وكـان هـذا لمـا ســــئـل مـا حكم علم الاوفاق؟فأجاب رحمه الله بان علم الاوفاق يرجع إلى مناسـبات الاعداد وجعلها على شـكل مخصـوص، وهذا كأن يكون بشـكل من تسـع بيوت مبلغ العـدد من كـل جهـة خمســـــة عشــــر، وهو ينفع للحوائج وإخراج المســـجون ووضـــع الجنين وكل ما هو من هذا المعنى وضـــابطه ((بطد زهج واح))، وكان الغزالي رحمه الله يعتني به كثيرا حتى نســب إليه ولا محذور فيه إن اســــتعمل لمباح بخالف ما إذا اســــتعين به على حرام، وعليه يحمل جعل القرافي الاوفاق من الســــحر.
والأولى والصـحيح مـا عليـه الجمهور وهـذا من بـاب ســـــد الـذرائع وخشــــيـة الاسـتدراج من الشـياطين لعدم العلم الكافي والنقل الوافي عن المادة وقد ذكرت هذه الفتوى من باب الالمام بالمادة
القرافي الذي اشـار اليه ابن حجر الهيتمي بقوله: جعل القرافي الاوفاق من الســــحر“هو أحمـد بن إدريس القرافي قـال في كتـابـه ”أنوار البروق في أنواع الفروق“ الذي عد فيه الاوفاق من مصاديق الســــحر حيث قال
الفرق الثـاني والاربعون والمـائتـان بين قـاعـدة مـا هو ســــحر يكفر بـه وبين قاعدة ما ليس كذلك: واعلم أن السـحر يلتبس بالهيمياء والسـيمياء والطلسـمات والاوفاق والخواص المنسـوبة للحقائق والخواص المنسـوبة للنفوس والرقي والعزائم والاستخدامات فهذه عشر حقائق.
ثم عد خمس حقائق للسحر الى ان قال:
الحقيقة الســـادســـة الاوفاق وهي التي ترجع إلى مناســـبات الاعداد وجعلها على شـكل مخصـوص مربع ويكون ذلك المربع مقسـوما بيوتا فيوضــع في كل بيت عدد حتر تكمل البيوت فأن ذا جمع صــف كامل من أضــــلاع المربع فكـان مجموعـه عـدداً وليكن عشــــرين مثال فلتكن الاضــلاع الاربعة إذا جمعت كذلك ويكون المربع الذي هو من الركن إلى الركن كـذلـك فهـذا وفق فـأن كـان العـدد مـائـة ومن كـل جهـة كمـا تقـدم مائة فهذا له آثار مخصـوصـة أنه خاص بالحروب ونصـر من يكون في لوائه، وإن كان خمسـة عشـر من كل جهة فهو خاص بتيسـير العسـير وإخراج المسـجون.وأيضـا الجنين من الحامل وتيسـير الوضـع وكل ما هو من هـذا المعنى وكـان الغزالي يعتني بـه كثيرا حتى أنـه ينســــب إليـه وضابطه (ب ط د زه ج و ا ح) فكل حرف منها له عدد إذا جمع عدد ثلاثة منها كان مثل عدد الثلاثة الاخرى فالباء باثنين والطاء بتسعة والدال بأربعة صــار الجميع بخمســة عشــر وكذلك تقول الباء باثنين والزاي بسـبعة والواو بسـتة صـار الجميع من الضـلع الاخر خمسـة عشـر وكذلك الفطر من الركن إلى الركن تقول البـاء بـاثنين والهـاء بخمســـــة والحـاء بثمانية الجميع خمســة عشــر وهو من حســاب الجمل وعلى هذا المثال وهي الاوفاق ولها كتب موضــوعة لتعريف كيف توضــع حتى تصــير على هذه النسـبة من الاسـتواء، وهي كلما كثرت كان أعسـر، والضـوابط الموضـوعة لها حسـنة لا تنخرم إذا عرفت أعني في الصـورة الوضـع ، وأما ما نسب إليها من الاثار قليلة الوقوع أو عديمته. انتهى كلامه
ان قاعدة سد الذرائع مما اختص به فقه اهل السنة، لكن الشيعة لا تعمل به، وناقش أدلة حجية قاعدة ســد الذرائع، الشــيخ الســبحاني في كتابه "الانصـــاف في مســـائل دام فيها الخلاف" وننحن نقل مختصـــر كلامه الذي يدل على قصور هذا الدليل على تحريم شيء من الأمور.
قال الشيخ السبحاني : قاعدة سـد الذرائع ليسـت قاعدة مسـتقلة وإنما ترجع لأحدى القاعدتين.
الأولى: وجود الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة مقدمته فمغزى القاعدة عبارة عن أنه إذا حرم الشـيء، حرمت مقدماته وذرائعه التي يتوصـل الانسـان بها، وهي مطروحة في كتب الأصول، فمنهم من حرم مطلق المقدمة، ومنهم من حرم المقدمة الموصـلة، ومنهم من حرم الجزء الأخير من المقـدمـة بمعنى العلـة التـامـة التي لا تنفـك عن ذيهـا، والأخير هو المتعين.
لان قبح الذريعة أو ممنوعيتها لأجل كونها وسيلة للوصول إلى الحرام، فلا توصـف بالحرام الا إذا كانت موصـلة لا غير، ولا يتحقق الايصـال الا بالجزء الأخير الذي يلازم وجود المبغوض وعلى ضــوء ذلك فلا يصلنـا الحكم بحرمـة كـل مقـدمـة للعمـل المحظور، الا إذا انتهى إلى الجزء الأخير من المقدمة الذي لا ينفك عن المحظور.
الثـانيـة: الاعـانـة على الاثم التي أفتى الفقهـاء بحرمتهـا، مســــتـدلين بقولـه تعالى ((ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)) بنـاء على ان التعـاون يعم الاعانة الجماعية والفردية، ومن هذا القبيل ســب آلهة المشــركين الذي يثير حفيظتهم إلى ســـب الله ســـبحانه، أو خطاب النبي بقولهم: ((راعنا)) والذي يحرك الاخرين لاستعماله في هتك حرمة النبي، فليس لنا أصل باسم سد الذرائع، وإنما مرجعه إلى إحدى القاعدتين
الى ان قال:
»إن سـد الذرائع، ليس دليلاً مسـتقلاً في عرض سـائر الادلة الاربع، فان حرمة المقدمة إما مســـتفادة من نفس النهي عن ذيها، فتدخل في الســـنة حيـث إن النهي عن ذيهـا، يـدل بأحدى الـدلالات على تحريم المقـدمـة أو مســــتفـادة من العقـل الحـاكم بـالملازمـة بين التحريمين وانـه إذا حرم الشــــيء، يجب أن يحرم ما يتوصــــل به إليه أوهي من فروع الاعانة على الاثم والعدوان وعلى كل تقدير فليس سد الذرائع أصلاً برأسه.
تعليقات
إرسال تعليق