/> ادلة بعض العلماء على حرمة استخدام علم الحروف والاوفاق (الدليل الثالث والرد عليه)

القائمة الرئيسية

الصفحات

اهم المواضيع

ادلة بعض العلماء على حرمة استخدام علم الحروف والاوفاق (الدليل الثالث والرد عليه)

ادلة بعض العلماء على حرمة استخدام علم الحروف والاوفاق


الدليل الثالث لا دليل على جواز الاوفاق

استدل بعضهم على ان لا يوجد دليل شرعي عندنا على جواز الاوفاق ولذا نحرمها من هذه الجهة لان الاصــل في الاشــياء المحرمة الا ان يأتي دليـل على خلاف ذلـك ولعـل يفهم هـذا الكلام ممـا قـالـه احـد علمـاء اهـل السنة وهو "صديق حسن خان" حيث قال: علم إعـداد الوفق ذكره أبو الخير من فروع علم العـدد، (الى ان قـال) لكن في جواز اســـتعمالها خلاف والحق منعه لعدم ورود النقل به عن الشارع (ع).




جواب الشيخ مصطفى الامامي على هذا الدليل:

أولاً:

 هذا القول انه كلما لم ينقل لنا قول عن الشـارع المقدس على شيء فالأصل فيه الحرمة والمنع كلام عجيب لا يرتضــيه أحد حيث ان مر عن عصـر رسـول الله (ص) اربعة عشـر قرن وظهرت أشياء جديدة ووســائل حديثة وكلها لم تكن في زمن رســول الله (ص) كالســيارة والطـائرة والعلوم الجـديـدة من قبيـل تقنيـة الجزيئـات متنـاهيـة الصــــغر أو علم النـانو تكنولوجي ومشابه، على هـذا القول تكون كلهـا حرام لا يجوز اسـتعمالها على كلام المدعي ولأكنه ليس كذلك ولا يقول أحد به.

ان قلت: ليس كما ذهبتم بل المقصــود حرمة شيء يدعيها صــاحبها انها من الدين والاوفاق يدعي صاحبها انها من الدين والشرع.

قلت: ومن قال بذلك؟ حيث المدعي يقول ان الاوفاق وسـيلة للوصـول الي المطلوب وهو كما السـيارة مثال توصـلك الي المطلوب بمسـاعدة تأثير قدرة الحروف الكونية ويشير العامل بها الي الدين او الشرع.

ثانياً:

 من يدعي صـحة الاوفاق يسـتدل بروايات وأحاديث تدل على ان الاوفـاق من علوم الأنبياء والاوليـاء فعلى هـذا لا يبقى مجـال للقول انهـا لم تكن في زمن الشارع.

ثالثاً:

 الأصل في الأشياء عقال الاباحة، فمن ادعى حكما زائدا على ما في العقل، فعليه الدليل فما لم يقم دليل على تحريم شـــيء يفيد العلم به، أو الظن المتلخم له، لا يجوز الحكم بتحريمه، لأنه بدعة وتحريم شيء لم يحرمـه الشــــارع، فـاحتمـال كون الشــــيء حرامـا لا يســــوغ الحكم بحرمته.


يقول الشيخ محمد صالح المنجد من علماء السعودية في موقع، "الإسلام سؤال وجواب": » تُعد قاعدة "الأصل في الأشياء الاباحة" من القواعد الكبرى الشـهيرة في الفقـه الاســــلامي، وممـا يتفرع على هـذه القـاعـدة أن الاصـــــل في التصـرفات الاباحة الا ما دل الدليل على تحريمه، ومن مسـتثنيات ذلك ما دلت عليه قاعدة: "الأصل في الابضاع التحريم" وقاعدة "الأصل في العبـادات المنع" وقـاعـدة: "الاصـــــل في الـذبـائح التحريم" وقـاعـدة: "لا يصـح التصـرف في ملـك الغير الا بـأذنـه" وعليـه فـالعقود الجـديـدة وغيرهـا من ألوان العقود الحـادثـة مبـاحـة إذا خلـت من محظور كـالجهـالـة والغرر والربا والتدليس والغش وغير ذلك مما حرمه الشارع.


رابعاً:

 يدل على ان الأصل في الأشياء الحلية عدة روايات منها:


1- رواية الامام الصادق (ع) قال:


(عدة من أصـحابنا عن سـهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبـد ا بن ســــنـان عن أبي عبـد ا (ع) قال: كـل شــــيء يكون فيـه حلال وحرام فهو حلال لـك أبـدا حتى أن تعرف الحرام منـه بعينه فتدعه.

فان كل فرد من أفراد ذلك الشيء، أو كل بعض من أبعاضه، على هذا الفرض يحتمـل أن يكون حرامـا، ومع ذلـك قـد حكم الامـام (ع) بـأنـه حلال أبدا الى أن تعرف الحرام منه بعينه.

2- قول الامام الصادق (ع)


محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيســــى عن ابن فضــــال عن داود بن فرقـد عن أبي الحســــن زكريـا بن يحيى عن أبي عبـد الله (ع) قال: ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم.


اما ما يدل على ذلك من طريق اهل السنة فهو كما يلي:

3- قال الطبراني في المعجم:

حدثنا محمد بن محمد التمار البصــــري، ثنا أبو الربيع الزهراني، ثنا ســــيف بن هـارون، ثنـا ســــليمـان التيمي، عن أبي عثمـان النهـدي، عن سلمان قال: سألت رسول الله (ص) عن الفراء والسمن والجبن، فقال: " الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سـكت عنه فهو مما عفا عنه.



تعليقات